الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
241
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة او بالعصيان و المخالفة او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه و لا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة .